حزب المحافظين المصري الجديد
اهلا و سهلا بك في أفضل و أكبر حزب مصري ( تعالو نبني مصر )
حزب المحافظين المصري الجديد
اهلا و سهلا بك في أفضل و أكبر حزب مصري ( تعالو نبني مصر )
حزب المحافظين المصري الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حزب المحافظين المصري الجديد

تنمية إقتصادية ورؤي مستقبلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
يدعو المصريين الشرفاء للإنضمام للحزب لرفع مستوي المعيشة للمواطن المصري و النهوض بمصر إقتصاديا 0117034474
يطلب حزب المحافظين أمناء له بكافة المحافظات المصرية كافه الشرقية - الغربية - الاسماعيلية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - المنوفية - الاسكندرية سوهاج - اسيوط - قنا - الاقصر - اسوان -الغردقة - جنوب سيناء - العريش 0117034474
0117034474مطلوب موظفين لحزب المحافظين المصري الجد يدومسوقين

 

 اللائحة الداخلية لحزب الوفد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 27/04/2011
العمر : 48

اللائحة الداخلية لحزب الوفد Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة الداخلية لحزب الوفد   اللائحة الداخلية لحزب الوفد I_icon_minitimeالخميس أبريل 28, 2011 11:21 pm


المادة الأولى:

الوفد الجديد حزب سياسي يؤمن بالمبادئ التالية:

- 1الديمقراطية القائمة علي تعدد الأحزاب السياسية وعلي الحرية السياسية والحرية الاقتصادية.

- 2 مشارآة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع العام المباشر، في انتخابات دورية نزيهة ومتحررة من جميعالضغوط.

- 3احترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين، ومحاسبة كل من يتعدي عليها.

4 - العدالة الاجتماعية القائمة علي حسن توزيع الدخل القومي، وتقريب الفوارق بين الطبقات.

5 - التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية آمصدر رئيسي للتشريع وبالقيم الروحية التي أرستها
الأديان السماوية جميعا وبالوحدة الوطنية.

6 - الإيمان بدور مصر الرائد في المجال العربي والإسلامي والإفريقي. وذلك آله وفقا للمبادئ
الموضحة في برامج الحزب ومن أجل خلق أحسن الظروف لتوفير الحياة الأفضل لجميع
المواطنين وإسعادهم.

2 عضوية الحزب

المادة الثانية :

يشترط فيمن يقبل عضواً عاملاً فى الحزب :

1 - أن يكون مصرياً بالميلاد ، فإذا كان مصرياً بالتجنس وجب أن يكون قد مضى على تجنسه
عشر سنوات على الأقل .

2 - أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية .

3 - ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية .
4 - أن توافق لجنة التنظيم على طلب إنضمامه إلي الحزب ، بناء على تزآية اللجنة العامة
للحزب بالمحافظة المختصة . ولا يعتبر قرار لجنة التنظيم بقبول الطلب نافذاً إلا بعد إعتماده من
رئيس الحزب . ولمن يرفض طلبه التظلم آتابة الى الهيئة العليا للحزب ، ويعتبر قرارها نهائياً.
وتدون أسماء أعضاء الحزب فى سجل خاص يحفظ فى مقر الحزب ، آما تدون أسماء أعضاء
الحزب فى آل محافظة فى سجل خاص يحفظ فى مقر اللجنة العامة للحزب بالمحافظة .
وأعضاء الحزب متساوون جميعاً فى الحقوق والواجبات مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى
هذا النظام.
ومع ذلك فلا يكون للعضو العامل حق الترشيح لرئاسة الحزب إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من
تاريخ عضويته بالحزب "وأن يكون من أعضاء الهيئة الوفدية.

المادة الثالثة :

يسدد العضو لحساب أمانة صندوق الحزب عند قبول عضويته رسما مقداره ثلاثة جنيهات وذلك
فضلا عن اشتراك سنوي مقداره ستة جنيهات.
ويخفض الاشتراك السنوي الي النصف بالنسبة الي الاعضاء من الشباب دون الخامسة والثلاثين.
ويجوز تسديد هذا الاشتراك علي دفعة واحدة أو أآثر وفقا لما تقرره السكرتارية العامة للحزب
في هذا الشأن من قواعد، وللهيئة العليا تعديل مقدار الرسم والاشتراك السنوي بالزيادة أو
النقصان تبعا للظروف.

المادة الرابعة:

يكلف أمناء الصندوق بالمحافظات العضو المتخلف عن تسديد اشتراآه السنوي بأدائه خلال
ثلاثين يوما بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، فإذا أنقضت هذه المهلة ولم يسدد العضو
الاشتراك، عرض علي لجنة التنظيم بناء علي طلب أمين الصندوق المختص للنظر في إيقاف
نشاطه الحزبي ومعاملته وفقا لأحكام المادة التالية.

المادة الخامسة:

يلتزم العضو بمبادىء الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته وبأحكام هذا النظام وآل من يرتكب
مخالفة لذلك من الأعضاء أو يسلك سلوآا يتنافى مع الشرف والكرامة أو حسن السمعة يحال إلى
لجنة التنظيم بناء على طلب من رئيس الحزب، وعلى اللجنة تحديد جلسة بعد سبعة أيام على
الأقل من تاريخ إخطار العضو بقرار الإحالة ويتعين على اللجنة مواجهة العضو بعد إخطاره بما
هو منسوب إليه ويجوز للجنة الاستمرار في إجراءاتها إذا تخلف العضو عن الحضور أمامها
دون عذر مقبول، بعد إنذارها له آتابة بذلك .
ويجوز للجنة أن توقع على العضو في حالة إدانته وبموافقة أغلبية أعضائها على الأقل عقوبة
التنبيه أو اللوم أو الإنذار، ولا يجوز للجنة فصل العضو إلا بموافقة ثلثي الحاضرين، ولا
يكون قرار الفصل نافذا إلا بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين وتصديق رئيس
الحزب.
ويجوز للعضو المفصول أن يتظلم من القرار الصادر بفصله إلى الهيئة العليا للحزب خلال
الثلاثين يوما التالية لإخطاره آتابة بالقرار وعلى رئيس الحزب عرض التظلم في أول اجتماع
تال لتقديمه تعقده الهيئة العليا أو خلال الثلاثين يوما التالية أيهما أقرب .
وللهيئة العليا بعد فحص أسباب التظلم وتحقيق دفاع العضو أن تؤيد قرار الفصل أو تقرر
مجازاته بجزاء أدنى أو تقرر براءته مما نسب إليه وذلك بموافقة أغلبية أعضائها .
أما أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام الهيئة العليا ويحالون إليها
بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي وفى هذه الحالة تجتمع الهيئة العليا خلال
أسبوع على الأآثر من تاريخ صدور هذا القرار التي تشكل لجنة خماسية من بين أعضائها
للتحقيق مع العضو وسماع دفاعه، وتقديم تقرير بما تراه خلال خمسة عشر يوما. وتنعقد الهيئة
العليا خلال أسبوع للبت في الأمر وفى حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء
الهيئة العليا .
ويجوز لرئيس الحزب أو الهيئة العليا بحسب الأحوال إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وقف
العضو حتى يفصل في أمره ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف في جميع الأحوال على ستين يوما
.
تشكل لجنة التنظيم في يناير من آل عام بناء على اقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئة
العليا برئاسة السكرتير العام وعضوية ثلاثة على الأقل من أعضاء الهيئة العليا وخمسة من
أعضاء الحزب ذوى الخبرة القانونية ويحضر التحقيق رئيس اللجنة العامة التي يتبعها العضو .

المادة السادسة:

لا يجوز للعضو التحدث الي الصحافة او في الاجتماعات العامة باسم الحزب إلا بناء علي
تفويض من رئيس الحزب، وإلا اعتبر الحديث معبرا عن الرأي الشخصي للعضو وعليه أن ينبه
محدثيه أو مستمعيه الي ذلك مع مراعاة ما جاء بالفقرة الاولي

المادة السابعة:

للعضو الحق في الاستقالة من الحزب في أي وقت ، على أن يخطر بذلك آتابة السكرتير العام
للحزب ، وتعتبر الاستقالة مقبولة ومنتجة لآثارها من تاريخ إبلاغ العضو آتابة بالموافقة على
قبولها ، ولا يعتبر إعلان العضو عن رغبته في تجميد نشاطه في الحزب في حكم الاستقالة.



المادة الثامنة:

لا يجوز بأي حال للعضو الرجوع في المبالغ التي يكون قد دفعها للحزب حتي في حالة الفصل أو
الاستقالة أو تجميد نشاطه.

3 - هيئات الحزب المادة التاسعة:

1 - الهيئة الوفدية.
2 - رئاسة الحزب.
3 ا- لهيئة العليا.
4 - المكتب التنفيذي.
5 - السكرتارية العامة.
6 - أمانة الصندوق.
7 - الهيئة البرلمانية.
8 - اللجان الاقليمية.
9 - اللجان النوعية المتخصصة.
10 - لجان الشباب والنشاط النسائي.

المادة العاشرة:

تتكون الهيئة الوفدية للحزب من :
1 - أعضاء الهيئة العليا
2 - أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين والسابقين
3 - أعضاء اللجان العامة بالمحافظات وآذلك رؤساء اللجان المرآزية بالمراآز والأحياء
ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام .
4 - أعضاء اللجان النوعية المتخصصة
5 - أعضاء هيئات مكاتب اللجان العامة للشباب والمرأة فى المحافظات.






المادة الحادية عشرة:

يدعو رئيس الحزب الهيئة الوفدية إلي اجتماع دوري آل أربع سنوات تناقش الهيئة الوفدية
التقرير السياسي لرئيس الحزب الذي يتضمن عرضا لنشاط الحزب عن الفترة السابقة وخطة
عمل الفترة المقبلة .
تناقش الهيئة الوفدية التقرير المالي لأمين الصندوق عن الفترة السابقة .
تناقش الهيئة الوفدية سائر المسائل الواردة في جدول الأعمال .
يجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع ما إذا اقتضت الظروف ذلك أو إذا طلب ذلك
خمسمائة عضو من أعضائها المسددين لاشتراآاتهم السنوية وتحدد في الطلب موضوع الدعوة
وتنعقد الهيئة في هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب علي الأآثر .

المادة الثانية عشرة:

تكون دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخري قبل
الانعقاد بأسبوعين علي الأقل علي ان يرفق بالدعوة جدول الاعمال المقترح. فإذا لم يكتمل العدد
القانوني وهو نصف الاعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين علي
الأقل ويصح انعقادها عندئذ بحضور ربع أعضائها.
وألا يؤجل لموعد آخر لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يزيد علي تسعين يوما ويصح انعقادها عندئذ
أياً آان عدد الحاضرين.
وتصدر الهيئة الوفدية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وذلك آله بغير إخلال بالأحكام
الخاصة بالهيئة الوفدية غير العادية المنصوص عليها في الأحكام الختامية.

المادة الثالثة عشرة:

جلسات الهيئة الوفدية مقصورة علي أعضائها المسددين لاشتراآاتهم السنوية حتي تاريخ انعقادها.
ولا يجوز إذاعة ما يدور فيها أو في لجانها من مناقشات أو ما يتخذ من قرارات قبل انفضاض
الانعقاد ما لم تقرر الهيئة ذاتها خلاف ذلك
.
المادة الرابعة عشرة:

تنتخب الهيئة الوفدية في اجتماعها الدوري خمسة سكرتاريين من بين أعضائها لمدة خمس
سنوات ويجوز تجديد انتخابهم لأآثر من مرة وذلك للإشراف علي تنظيم اجتماعاتها واجتماعات
لجانها، وللمشارآة في حفظ النظام في جلساتها وجلسات الاجتماعات والمؤتمرات العامة التي
يعقدها الحزب، والقيام بالمهام التي يكلفهم بها رئيس الحزب.
وللهيئة الوفدية أن تشكل من بين أعضائها لجانا مؤقتة لبحث الموضوعات التي تري الهيئة
احالتها إليها لدراستها والتقدم بآرائها أو توصيات عنها.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للعضو أن يتكلم في اجتماعات الهيئة إلا بإذن من الرئيس وبحسب ترتيب طلب الكلمة
وليس له أن يجاوز في آلمته الوقت المحدد، إلا إذا وافقت الهيئة علي ذلك، ولا يجوز له أن يتكلم
في موضوع واحد اآثر من مرتين.

المادة السادسة عشرة:

يتولي تحرير محاضر الهيئة الوفدية موظف أو أكثر من موظفي السكرتارية العامة للحزب تحت
إشراف سكرتيري الهيئة ويوقع رئيس الحزب والسكرتير العام المحاضر وتحفظ في سجلات
خاصة بمقر الحزب.

المادة السابعة عشرة :

تختص الهيئة الوفدية بما يلي:
1 انتخاب رئيس الحزب.
2 انتخاب أعضاء الهيئة العليا.
3 مناقشات البيان الدوري لرئيس الحزب، وبحث ما تعرضه عليها الهيئة العليا من موضوعات.
4 بحث ومناقشة ما يعرضه عليها أعضاؤها من اقتراحات لادراجها بجدول اعمالها علي ان يقدم
الاقتراح آتابة الي رئيس الحزب من خمسين عضوا منهم علي الأقل وقبل تاريخ انعقاد الهيئة
الوفدية بعشرة أيام علي الأقل.
5 الاختصاصات الأخري المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

قرارات الهيئة الوفدية تعتبر نهائية، ما لم تطلب الهيئة العليا للحزب اعادة النظر فيها خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدورها، ويعاد عرضها علي الهيئة الوفدية في اول اجتماع لها وتكون قراراتها
نهائية وملزمة.





2 رئاسة الحزب:

المادة التاسعة عشرة :

تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب بالاقتراع السري ولمدة أربع سنوات ، ولا يجوز انتخابه
لأآثر من مدتين متتاليتين ،ويمثل الحزب رئيسه في آل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء ، ولدى أية
جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفى مواجهة الغير .
ويجوز للهيئة العليا بأغلبية أعضائها أن تطرح الثقة برئيس الحزب وفى هذه الحالة تنعقد الهيئة
الوفدية بدعوة من الهيئة العليا في موعد أقصاه ( 21 يوما) لتقرر إما سحب الثقة أو تأآيدها.

المادة العشرون:

يرأس رئيس الحزب اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوفدية ،والهيئة البرلمانية للحزب ويدعو أياً
منها للانعقاد .
ويشرف رئيس الحزب على جميع أنشطة الحزب السياسية والإعلامية والمالية والإدارية
والتنظيمية، وعلى نشاط جميع اللجان وتنظيماته وعلى جميع صحفه ونشراته وأجهزة خدماته .
ولرئيس الحزب تعيين الموظفين اللازمين للحزب وصحفه وجميع تنظيماته وتحديد المرتبات
والمكافآت والبدلات الخاصة بهم ، وتوجيههم وإحالتهم إلى التأديب وإقالتهم وفصلهم وذلك بعد
موافقة المكتب التنفيذي للحزب وطبقا لأحكام لائحة العاملين التي تقرها الهيئة العليا للحزب بناء
على اقتراح المكتب التنفيذي .
ولرئيس الحزب أن يصدر أوامر الإنفاق والصرف من أموال الحزب في أغراضه وبمراعاة
موازنته وطبقا لأحكام اللائحة المالية للحزب التي تقررها الهيئة العليا بناء على اقتراح رئيس
الحزب بعد أخذ رأى المكتب التنفيذي .
ويجوز لرئيس الحزب تفويض أحد نواب الرئيس أو السكرتير العام في بعض اختصاصاته
ولفترة محدودة .

المادة الواحدة والعشرون:

إذا خلا مكان رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب حل محله مؤقتا أقدم النواب في تولي المنصب
أو أكبرهم سنا عند تساوي الأقدمية.
وتدعي الهيئة الوفدية للحزب للاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ الخلو لانتخاب رئيس جديد
للحزب.
وعند غياب الرئيس يقوم بعمله أحد نوابه وفقا للترتيب السابق، وعند غيابهم يقوم بأعمال الرئاسة
مؤقتا السكرتير العام للحزب.
3 الهيئة العليا:
المادة الثانية والعشرون:

تتكون الهيئة العليا للحزب من خمسين عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة الهيئة
الوفدية للحزب من بين أعضائها لمدة أربع سنوات ، ويجوز تجديد انتخابهم لمدد أخرى ولرئيس
الحزب أن يضم عددا من الأعضاء لعضوية الهيئة العليا بما لا يجاوز عشرة أعضاء وفى حالة
خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا يحل محله بموافقة الهيئة العليا من يقترحه الرئيس.

المادة الثالثة والعشرون:

تنتخب الهيئة العليا من بين أعضائها أعضاء المكتب التنفيذي وذلك بالاقتراع السري .

المادة الرابعة والعشرون:

تنعقد الهيئة العليا للحزب يوم الاثنين الأول من آل شهر ، ويجوز لرئيس الحزب دعوتها إذا رأى
مقتضى لذلك . وتجب دعوتها بناء على طلب آتابي من عشرين عضوا على الأقل من الهيئة
العليا يحدد فيه جدول الأعمال وتاريخ الاجتماع.
ولا يصح انعقاد الهيئة العليا إلا بحضور أآثر من نصف أعضائها ولاتدخل المحال الشاغرة ولا
الغائبون فى الخارج فى حساب هذا النصاب.
وتصدر الهيئة العليا قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين ، ما لم ينص على خلاف ذلك فى هذا
النظام ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .

4 - المكتب التنفيذي:

المادة الخامسة والعشرون:

يتكون المكتب التنفيذي للحزب من :
1 - رئيس الحزب ونواب الرئيس الثلاثة .
2 - السكرتير العام ومساعديه الستة .
3 - أمين الصندوق ومساعده .
4 - اثنان من أعضاء الهيئة العليا.
وإذا خلا محل عضو من أعضاء المكتب تنتخب الهيئة العليا من يحل محله لاستكمال المدة الباقية
.وينعقد المكتب التنفيذي مرة يوم الأحد من آل أسبوع على الأقل برئاسة رئيس الحزب أو أحد
نوابه أو برئاسة من يحل محلهم طبقا لأحكام هذا النظام .
ويشترط لصحة اجتماع المكتب حضور نصف الأعضاء على الأقل ، ولا يدخل في حساب هذا
النصاب المحال الشاغرة وتصدر قرارات مكتب الحزب بأغلبية أصوات الحاضرين .
المادة السادسة والعشرون :

يقوم المكتب التنفيذي ببحث السياسة العامة للحزب ويختص بما يلي:
1 - اعداد جدول اعمال اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوفدية للحزب.
2 - بحث ما يحيله إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا من موضوعات.
3 - التقدم للهيئة العليا بما يراه من الآراء والاقتراحات.
4 - بحث ترشيحات اللجان الاقليمية لانتخابات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس
الشعبية والمحلية قبل عرضها علي الهيئة العليا.
5 - بحث السياسة العامة لصحف الحزب.

5 - السكرتارية العامة للحزب:

المادة السابعة والعشرون:

يتولي السكرتير العام بالتعاون مع مساعديه اعمال السكرتارية العامة للحزب، وهو المسئول امام
رئيس الحزب مباشرة عن سير العمل في جهاز السكرتارية العامة، آما يتولي رئاسة لجنة التنظيم
الداخلي للحزب بحكم منصبه، ويشرف علي تدوين محاضر جلسات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي
والهيئة البرلمانية للحزب.
وينبغي تدوين محضر لكل جلسة من تلك الجلسات متضمنا خلاصة المناقشات والقرارات او
التوصيات وأسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين، ويوقع السكرتير العام المحضر مع رئيس
الحزب.
ويتولي السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق الحزب ووثائقه
ومحفوظاته بمقر الحزب، وتعتبر جميعا أوراقا خاصة بالحزب لا يجوز الاطلاع عليها بدون إذن
من رئيس الحزب.
وللسكرتير العام الإشراف المباشر علي المقر الرئيسي للحزب وموظفيه، آما يتولي الاشراف
علي جميع اللجان الاقليمية للحزب.
ويحل محل السكرتير العام عند غيابه من يختاره رئيس الحزب من مساعديه في تولي المنصب.

6 - الهيئة البرلمانية للحزب:

المادة الثامنة والعشرون:

تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من جميع أعضائه في مجلسي الشعب والشوري وتختار الهيئة
العليا للحزب في بداية آل دورة نيابية رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب ليقود اعضاءها في مجلس
الشعب.
وتتولي الهيئة البرلمانية للحزب اختيار نائبين لرئيسها احدهما لمجلس الشعب والآخر لمجلس
الشوري وآذلك أربعة مراقبين برلمانيين لكل من المجلسين.
ويجوز اعادة انتخابهم اآثر من مرة، ويكون رئيس الهيئة البرلمانية بحكم منصبه عضوا في
الهيئة العليا.
ويتولي المراقبون البرلمانيون بوجه خاص معاونة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في تنسيق
مواقف اعضائها داخل آل مجلس، وحثهم علي حضور جلساته بانتظام، ومراقبة هذا الحضور
وتزويدهم بالمعلومات والايضاحات اللازمة وإبلاغهم التوجيهات السياسية العاجلة للحزب بصدد
ما يناقش أو يدور داخل المجلس، وذلك آله تحقيقا للتجانس في العمل البرلماني للحزب.

المادة التاسعة والعشرون:

يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الرأي مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة
والاقتراحات بقوانين، أو برغبة مما يرون التقدم به الي المجلس فإذا اعترض علي تقديمها وأصر
العضو علي رأيه وجب عرض الأمر علي رئيس الحزب للبت فيه علي ضوء سياسة الحزب.
أما الاستجوابات وآذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء
فيجب عرضها علي رئيس الحزب قبل التقدم بها.

المادة الثلاثون:

لرئيس الحزب أن يدعو الي عقد اجتماعات مشترآة من وقت لآخر، بين الهيئة البرلمانية
للحزب، والهيئة العليا او هيئة المكتب التنفيذي، وذلك لمناقشة امر من الأمور، أو لتوضيح
السياسة العامة للحزب.
ولرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن يطلب ذلك الي رئيس الحزب.

7 - اللجان الاقليمية:

المادة الواحدة والثلاثون:

تشكل بطريق الانتخاب لجان الحزب في المحافظات، وفي المراآز والاحياء، وفي المدن
والأقسام، وآذلك في القري والشياخات وتتبع هذه اللجان جميعا في مباشرة اعمالها احكام هذا
النظام وما تقرره في هذا الشأن الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية.
ويجوز لرئيس الحزب في حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب وبعد العرض
علي المكتب التنفيذي إصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان ومكاتبها بصورة مؤقتة ولفترات
محددة.

المادة الثانية والثلاثون:

تستهدف اللجان الاقليمية نشر مبادئ الحزب والتعريف بها، والمعاونة في تنفيذ برنامجه
وقراراته، واقتراح اسماء مرشحيه للانتخابات العامة لمجلسي الشعب والشوري والمجالس
الشعبية المحلية، وتأييد مرشحي الحزب في هذه الانتخابات.

المادة الثالثة والثلاثون:

يكون تشكيل لجان الحزب الاقليمية علي الوجه التالي:
1 - لجنة عامة بعاصمة آل محافظة من المحافظات.
2 - لجان مرآزية بالمراآز والأحياء.
3 - لجان محلية بالمدن والأقسام.
4 - لجان فرعية بالقري والشياخات.
ويكون رؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام أعضاء بحكم مناصبهم في اللجان المرآزية التي
يتبعونها، ورؤساء اللجان المرآزية في المراآز والأحياء أعضاء بحكم مناصبهم في اللجان
العامة بالمحافظات التابعة لها.
وتتبع هذه اللجان الفرعية والمحلية والمرآزية في آل محافظة اللجنة العامة بالمحافظة التابعة لها
من حيث الاشراف والتوجيه، وذلك بغير إخلال بالإشراف المعقود للسكرتير العام للحزب علي
جميع اللجان الاقليمية طبقا للمادة السابعة والعشرين من هذا النظام.

المادة الرابعة والثلاثون:

يكون تشكيل اللجان الاقليمية جميعا وعلي اختلاف مستوياتها تحت إشراف السكرتير العام
للحزب من أعضاء الحزب المقيدين بسجلاته والمسددين لاشتراآاتهم السنوية، ويشترط أن يكون
العضو محمود السيرة وحسن السمعة وله محل إقامة أو عمل معروف في دائرة اختصاص اللجنة
او عضوا في مجلس محلي بدائرة اختصاصها.

8 - اللجان النوعية المتخصصة

المادة الخامسة والثلاثون:

تشكل بالحزب لجان نوعية متخصصة ، ويكون لكل لجنة متخصصة رئيس ونائب رئيس ومقرر
وعدد آاف من الأعضاء ذوى الخبرة والتخصص في نشاط اللجنة التي تختص ببحث ومناقشة
المسائل التي تحال إليها من
رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي أو الهيئة البرلمانية لإبداء الرأي وبلورة فكر
الحزب بشأنها ، ولكل من هذه اللجان التقدم لرئيس الحزب بتقارير واقتراحات ودراسات في
الشئون العامة المختصة بدراستها أو فيما يحال إليها من موضوعات .
ويحدد عدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام سير العمل فيها اللائحة التنظيمية
للجان المتخصصة التي تعدها وتصدرها الهيئة العليا
.
9 - لجان الشباب والنشاط النسائى:

المادة السادسة والثلاثون:

يشكل الحزب لجاناً خاصة للشباب ونشاطه في دائرة اللجان الاقليمية وعلي مختلف مستوياتها
وتحت إشرافها، آما يشكل لجانا للنشاط النسائي وذلك آله وفقا لما يضعه رئيس الحزب من
أنظمة ولوائح بهذا الصدد بعد إقرارها من الهيئة العليا ويشترط للقبول في لجان الشباب ألا يقل
سن الشاب عن ثمانية عشر عاما ولا يجاوز الخامسة والثلاثين، وأن يكون حسن السمعة وله محل
إقامة معروف في دائرة اختصاص اللجنة.

المادة السابعة والثلاثون:

يعقد مؤتمر في نوفمبر من آل عام يحضره أعضاء الهيئة الوفدية فيما عدا عام الاجتماع الدوري
للهيئة الوفدية وتحدد الدعوة مكان وتاريخ وساعة الانعقاد .
للحزب أن يعقد من وقت إلى آخر مؤتمرات عامة أو إقليمية يكون حضورها مقصورا على
أعضاء الحزب وحدهم أو متاحا للجميع تبعا لما تقرره رئاسة الحزب وذلك لمناقشة سياسة
الحزب أو لشرح وجهة نظره في قضايا معينة .

10 - مالية الحزب وأمانة الصندوق

المادة الثامنة والثلاثون:

أمين صندوق الحزب ومساعده هما المسئولان مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية
للحزب.
ويقوم بأعمال امين الصندوق مساعده عند غيابه، أو من تختاره الهيئة العليا مؤقتا عند غياب
آليهما.




المادة التاسعة والثلاثون:

تتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام للحزب، واشتراآات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم وآذلك
تبرعات غيرهم من المواطنين، وتتولي الهيئة العليا تعيين مراقب للحسابات للحزب، وتحديد
مكافأته السنوية.

المادة الأربعون:

تودع أموال الحزب لدى أحد البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعه بالأقاليم ويكون أمناء الصندوق
بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحزب عن الأموال المحصلة محليا لحساب الحزب
طبقا للائحة المالية و للتعليمات والنظم التي تصدر في هذا الشأن بعد إقرارها من الهيئة العليا.
وتحفظ الأوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بأموال الحزب بالمقرالرئيسى للحزب أو بمقار
لجانه العامة بعواصم المحافظات حسب الأحوال .
ويجب أن يوقع إذن الصرف رئيس الحزب وأمين الصندوق أو من يحل محلهما في المحافظات
طبقا لتعليمات رئيس الحزب .

المادة الواحدة والأربعون:

لا يجوز تحصيل أي أموال أو اشتراآات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة
الحزب إلا بموجب ايصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، علي أن تودع الأموال
المحصلة في أقرب وقت في حسابات الحزب بالبنك المختص وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.

المادة الثانية والأربعون:

تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من آل عام ويعد أمين الصندوق
الحساب الختامي في نهاية السنة المالية، ويعرض علي الهيئة العليا موقعا منه ومن مراقب
الحسابات في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من نهاية السنة المذآورة لمناقشته والتصديق عليه.

المادة الثالثة والأربعون:

تحدد الهيئة العليا مبلغا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه آسلفة مستديمة تبقي تحت إشراف أمين
الصندوق للصرف علي الشئون العامة العاجلة وذلك بموجب أذون صرف معتمدة منه أو من
مساعده ويصدق رئيس الحزب علي حساب آل سلفة قبل تجديدها.


المادة الرابعة والأربعون:

يكون لصحف الحزب ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب، ويجوز مع ذلك
إدماجها في ميزانية واحدة في نهاية العام طبقا لتوجيهات الجهاز المرآزي للمحاسبات أو قرار
الهيئة العليا.

أحكام ختامية مؤقتة:

المادة الخامسة والأربعون:

يكون تعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلي بدعوة رئيس الحزب للهيئة الحزبيه غير العادية
للاجتماع وذلك للنظر في هذا التعديل وإقرارها، ويلزم لصحة ذلك أن يحضرها علي الأقل نصف
عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقا للمادة العاشرة من هذا النظام والمسددين لاشتراكاتهم
حتي تاريخ هذا الانعقاد، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
أما اقتراحات الاعضاء بتعديل هذا النظام أو برنامج الحزب فيشترط أن يكون الاقتراح مقدما من
مائتي عضو علي الأقل.

المادة السادسة والأربعون:

يجوز بقرار من الهيئة الحزبية غير العادية المشار إليها في المادة السابقة وبأغلبية ثلاثة أرباع
الحاضرين من اعضائها، حل الحزب او ادماجه اختياريا في حزب آخر قائم وفي الحالة الأولي
تصفي أموال الحزب وتؤول الي وزارة الشئون الاجماعية لتوزيعها طبقا لأحكام القانون.

المادة السابعة والأربعون:

تكون دعوة الهيئة الحزبية غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل المشار إليها في المادتين
السابقتين، بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو صحيفة أخري قبل تاريخ الانعقاد بأسبوعين
علي الأقل.
المادة الثامنة والأربعون حكم مؤقت:

تنتهي مدة الرئيس ويتم انتخاب رئيس جديد وأعضاء الهيئة العليا للحزب في الأسبوع الأول من يونيو



اللائحة التنظيمية للجان النوعية

مادة - 1

تشكيل لجان نوعية متخصصة علي النحو التالي:

1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2 - لجنة الخطة والموازنة
3 - لجنة الشئون الاقتصادية
4 - لجنة العلاقات الخارجية
5 - لجنة الشئون العربية
6 - لجنة الدفاع والأمن القومي
7 - لجنة القوي العاملة
8 - لجنة الصناعة والتجارة والطاقة
9 - لجنة الزراعة والري
10 - لجنة التعليم و البحث العلمي
11 - لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف
12 - لجنة الثقافة والإعلام
13 - لجنة السياحة
14 - لجنة الشئون الصحية والبيئية
15 - لجنة النقل والمواصلات
16 - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
17 - لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية
18 - لجنة الشباب
19 - لجنة حقوق الإنسان
20 - لجنة المرأة وحقوق الطفل
21 - لجنة الانتخابات
22 - لجنة السودان وحوض النيل

مادة - 2

تختص هذه اللجان بدراسة الموضوعات التي تحال إليها حسب تخصص كل منها لإبداء الرأي
فيها وبلورة فكر الحزب بخصوصها وعليها التقدم باقتراحات وأوراق ودراسات الي كافة هيئات
الحزب.



مادة – 3

تشكل كل لجنة من رئيس ونائب رئيس ومقرر وأعضاء علي ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة
خمسة عشر عضوا ، ويجوز للهيئة العليا بناء علي اقتراح اللجنة الموافقة علي ضم عدد من
الأعضاء لا يتجاوز خمسة أعضاء.
تقوم اللجنة بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس والمقرر من بين أعضائها.

مادة - 4

علي من يرغب من أعضاء الحزب الالتحاق بأحدي هذه اللجان أن يتقدم بطلب إلي السكرتارية
العامة بالحزب مرفقا به السيرة الذاتية التي تتضمن مجال التخصص والخبرات وذلك لعرضها
علي المكتب التنفيذي، ولا يجوز الالتحاق بأكثر من لجنة واحدة.

مادة – 5

يقوم المكتب التنفيذي ببحث هذه الطلبات والتوجيه بقبول طلب الانضمام في حال تمتع الطالب
بخبرة في مجال عمل اللجنة أو كان من قيادات الحزب الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم
السياسية في هذا المجال.

مادة – 6

يقوم رئيس الحزب بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجان أو بالضم إليها في حدود العدد المقرر بالمادة
الثالثة وذلك بعد موافقة الهيئة العليا.

مادة – 7

تجتمع اللجان بناء علي دعوة رئيسها مرة كل شهر علي الأقل ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماع
طارئ كلما كان هناك مقتضي.
وإذا تخلف العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يعتبر معتذرا عن
عضوية اللجنة ومن حق اللجنة ترشيح من يحل محله.

مادة – 8

في حالة غياب الرئيس يحل محله نائب الرئيس.

مادة – 9

تنتهي مدة اللجان النوعية بعد حل انتخابات لمجلس الشعب.

مادة – 10

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها من الهيئة العليا علي أن يتم إعادة تشكيل اللجان النوعية بعد
انعقاد الهيئة الوفدية غير العادية في تاريخه

اللائحة التنظيمية للجان الإقليمية

بعد الإطلاع علي النظام الداخلي لحزب الوفد وعلي أحكام المواد ، 31 ، 27 ، 26 ، 24 ، 20
وبناء علي اقتراح المكتب التنفيذي قررت الهيئة العليا اعتماد اللائحة التالية: ، 33 34، 32

أولا: تشكيل اللجان الإقليمية:

يتم تشكيل اللجان الإقليمية علي الوجه الآتي:

اللجان الفرعية:

مادة – 1

تشكل لجان فرعية علي مستوي القري أو الشياخة وتتكون من جميع أعضاء الحزب الذين لهم
محل إقامة أو عمل بدائرتها . ولا يجوز أن ينتمي العضو لأآثر من لجنة فرعية واحدة .

مادة – 2

إذا زاد عدد أعضاء اللجنة الفرعية علي عشرين عضواً زيد عدد هيئة مكتبها سكرتيرا مساعدا
عن كل عشرين عضواً إضافياً .

مادة – 3

يجوز للسكرتارية العامة للحزب أن تجمع في إطار لجنة فرعية واحدة أعضاء من أكثر من قرية
أو شياخة أذا قل عدد الأعضاء في الوحدة الواحدة عن عشرة أعضاء .
مادة – 4

هيئة المكتب:

تنتخب اللجنة الفرعية من بين أعضائها هيئة مكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وسكرتير
وسكرتير مساعد أو أكثر إن وجد وأمين الصندوق .
وتظل هيئة المكتب في أداء عملها الي أن يتم انتخاب أو تعيين هيئة مكتب جديدة.

مادة – 5

يقتصر حق الترشيح والانتخاب علي أعضاء اللجنة المسددين لاشتراكاتهم.

اللجان المحلية:

مادة – 6

تشكل لجان محلية علي مستوي المجالس القروية والأقسام والمدن ذات القسم الواحد
.
مادة – 7

تتكون اللجان المحلية من أعضاء هيئات مكاتب اللجان الفرعية الواقعة في دائرتها.

مادة – 8

يجوز لرئيس الحزب أن يضم إلي عضوية تلك اللجان عددا من الأعضاء لا يجاوز خمس عدد
أعضائها وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي .

مادة – 9

تنتخب اللجنة من بين أعضائها هيئة مكتب مكونة من رئيس ونائب للرئيس وسكرتير وسكرتير
مساعد وأمين للصندوق .

مادة – 10
تستمر اللجنة في أداء عملها لحين انتخاب أو تعيين لجنة جديدة .
مادة – 11
إذا زاد عدد أعضاء اللجنة المحلية علي كل عشرة أعضاء زيد عدد أعضاء هيئة مكتبها سكرتيرا
مساعدا واحدا عن آل ثلاثين عضوا إضافيا .

مادة – 12

إذا قل عدد أعضاء اللجنة المحلية عن عشرة أعضاء جاز للسكرتارية العامة أن تضم في إطار
لجنة محلية واحدة أعضاء من أآثر من مجلس قروي أو قسم .

اللجان المركزية:

مادة – 13

تشكل لجان مرآزية علي مستوي المراآز والأحياء والمدن التي تضم أآثر من قسم
.
مادة – 14

تضم لجنة المركز أعضاء هيئات مكاتب اللجان المحلية الواقعة في دائرتها ويجوز لرئيس
الحزب أن يضم الي عضويتها عددا لا يجاوز خمس عدد أعضائها وذلك بعد موافقة المكتب
التنفيذي .

مادة – 15

تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها هيئة مكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس
وسكرتير وسكرتيرين مساعدين وأمين للصندوق وأمين مساعد للصندوق .
وإذا كان رئيس اللجنة المركزية رئيسا لاحدي اللجان المحلية التابعة لها حل محله في رئاسة
اللجنة المحلية نائبه وتستمر اللجنة في أداء عملها لحين انتخاب أو تعيين لجنة جديدة .
اللجان العامة:

مادة – 16

تشكل لجنة عامة في كل محافظة تضم أعضاء هيئات مكاتب جميع اللجان المركزية الواقعة في
دائرتها .

مادة – 17
يجوز لرئيس الحزب أن يعين عددا لا يجاوز خمس عدد أعضائها بالتنسيق مع اللجنة وبعد
العرض علي المكتب التنفيذي وموافقة الهيئة العليا
.
مادة – 18

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً ومكتباً تنفيذياً للجنة يضم ثلاثة نواب للرئيس ،
وسكرتيرا، أربعة سكرتارية مساعدين ، وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا وإذا كان رئيس اللجنة
العامة رئيسا لاحدي اللجان المركزية حل محله نائبه في رئاسة اللجنة المركزية .
وتستمر اللجنة في أداء عملها لحين انتخاب أو تعيين لجنة أخري .

مادة – 19

يجوز لرئيس الحزب بعد موافقة المكتب التنفيذي للحزب أن يحل أياً من هذه اللجان وأن يعين من
يقوم بعملها لفترة محددة لا تتجاوز عاماً تجري في نهايته انتخابات جديدة .

مادة – 20

تجري انتخابات اللجان الإقليمية خلال الثلاثة أشهر التالية لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب
ويجوز لرئيس الحزب بعد موافقة المكتب التنفيذي أن يمد عملها لمدة لا تجاوز عاما واحدا .

مادة – 21

يكون أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن الحزب أعضاء بحكم موقعهم في اللجان العامة
بالمحافظات التي تقع فيها دوائرهم الانتخابية وكذلك في مكتبها التنفيذي .
وكذلك يكون أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة عن حزب الوفد أعضاء باللجنة العامة
بحكم موقعهم ويكون أعضاء المجالس الشعبية المحلية علي مستوي المركز والحي أعضاء بحكم
وظائفهم في اللجان المركزية وأعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمدن والقري عن الوفد أعضاء
بحكم وظائفهم في اللجان المحلية.

مادة – 22

تتولي السكرتارية العامة للحزب الإشراف علي تشكيل اللجان الإقليمية بجميع مستوياتها وتضع
القواعد الإجرائية المنظمة لانتخاب هذه اللجان وهيئات مكاتبها وفقا لأحكام هذه اللائحة .

مادة – 23

2007 أن تجري انتخابات اللجان بدءا من ، يجوز للسكرتارية العامة خلال عامي 2006
مستوي اللجنة المحلية أو المركزية أو العامة . بحيث تضم اللجنة جميع أعضاء الحزب في
دائرتها وينتخب المكتب وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك لفترة محددة حتي تستكمل التشكيل علي
المستويات الادني .

مادة – 24

تظل اللجان الإقليمية القائمة بمختلف مستوياتها في أداء عملها الي أن يتم التشكيل الجديد وفقا
لأحكام هذه اللائحة .

دور اللجان الإقليمية ونظام العمل بها

أولا: اجتماعات اللجان الإقليمية :

1 - تجتمع اللجنة العامة بالمحافظة مرة كل شهر علي الأقل ويجتمع مكتبها التنفيذي مرتين شهرياعلي الأقل، يكون الاجتماع بدعوة من رئيس اللجنة وتحت رئاسته أو رئاسة أحد نوابه في غياب الرئيس وبناء علي تكليف منه.
يجوز للرئيس دعوة اللجنة أو المكتب لاجتماع طارئ كلما وجد لذلك مقتضي.
2 - تجتمع اللجان المرآزية والمحلية والفرعية مرة واحدة علي الاقل شهريا، وتجتمع هيئة مكتبها مرتين شهريا علي الأقل وذلك بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته وعلي الرئيس أن يكلف نائبه برئاسة الاجتماع في حالة غيابه.
* ويجوز للرئيس أن يجمع اللجنة أو هيئة مكتبها كلما وجد لذلك مقتضي.
3 - يحرر محضر لاجتماع تلك اللجان الإقليمية ومكاتبها علي جميع المستويات ويتضمن جدول
الاعمال وأسماء الحضور والمعتذرين والغائبين وملخصا للمناقشات ونص القرارات ويوقع عليه
الرئيس والسكرتير، وترسل صورة الي اللجنة التنظيمية الأعلي ويحتفظ السكرتير بأصل
المحاضر.
* محاضر اجتماعات اللجنة العامة ومكاتبها التنفيذية ترسل صورة منها الي السكرتارية العامة
للحزب.


ثانيا: دور اللجنة الاقليمية:

1 - تناقش اللجان الاقليمية في اجتماعاتها التنظيمية سياسة الحزب ومواقفه وتبدي رأيها
واقتراحاتها وترفعها الي اللجنة التنظيمية الأعلي.
* ترفع اللجان العامة آراءها واقتراحاتها الي المكتب التنفيذي للحزب.
2 - تقوم اللجان الاقليمية بالترويج لمبادئ الحزب وسياسته والدفاع عن مواقفه وقراراته كما تقوم بالترويج لصحيفته وسائر مطبوعاته.
3 - تقترح اللجان الاقليمية أسماء مرشحي الحزب في مختلف الانتخابات وترفعها الي المستوي
التنظيمي الأعلي وترفع اللجان العامة الاقتراحات بعد دراستها والتوفيق بينها وإبداء الرأي فيها
الي المكتب التنفيذي للحزب.
4 - تلتزم اللجان الاقليمية بمعاونة مرشحي الحزب في جميع الانتخابات ودعمهم في المعركة
الانتخابية وفقا للخطة التي يضعها الحزب.
5 - تسعي اللجان الاقليمية بمختلف مستوياتها الي تنمية العضوية وجمع اشتراكات الاعضاء
بصورة منتظمة وتوريدها الي امانات الصندوق وفقا للقواعد التي تضعها الأمانة العامة للصندوق
والسكرتارية العامة للحزب.
6 - تحتفظ كل لجنة اقليمية بسجل مدون به اسماء اعضائها وتاريخ قبول عضويتهم وتاريخ
سدادها لاشتراكاتهم السنوية.
7 - تحث اللجان الاقليمية اعضاءها وأنصارها علي قيد أسمائهم في الجداول الانتخابية واستخراج شهادات القيد.
8 - تسعي اللجان الاقليمية بمختلف مستوياتها الي جذب الشباب والمرأة وتشجيع العناصر نشطة
في دوائر اختصاصها علي الانضمام للحزب والمشاركة في نشاطه.
9 - تحرص اللجان الاقليمية علي تقوية أواصر الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولة للنيل منها
باعتبارها عنصرا أساسيا في حفظ أمن الوطن وسلامته وانطلاق التنمية فيه.
10 - تسعي اللجان الاقليمية من خلال اعضائها للتواجد في كافة مؤسسات المجتمع المدني نقابات واتحادات وجمعيات ومراكز الشباب والنواد إلخ.. وذلك من منطلق أن المشاركة في أنشطتها تضيف خبرات وقدرات نافعة لممارسة العمل السياسي.
11 - تحرص اللجان الاقليمية بمختلف مستوياتها علي إقامة صلات طيبة مع كافة الاتجاهات
السياسية الأخري بحيث لا يؤدي الخلاف في الرأي الي جفوة أو عداوة بين أهل البلد الواحد.
12 - تحرص اللجان الاقليمية بمختلف مستوياتها علي القيام بالمجاملات في الأفراح والأحزان
كل في دائرة اختصاصها.
13 - تحرص اللجان الاقليمية بمختلف مستوياتها علي المشاركة في الندوات واللقاءات التي يدعواليها الحزب وكذلك المؤتمرات العامة أو المقصورة علي اعضاء الحزب وتنظم وسائل المشاركة فيها والدعوة إليها والانتقال الي أماكن انعقادها.
14 - تقوم اللجان الاقليمية كل في دائرة اختصاصها بتبني القضايا المحلية التي تمس الجماهير
ودراستها ومحاولة حلها وتصعيدها الي المستويات التنظيمية الاعلي وتتابع ما تم وتحتفظ بملف
يضم اخبارها وما تم فيها من مخاطبة للمسئولين أو نشر أو طرح بالمجالس المحلية او النيابية.
15 - تقوم اللجان الاقليمية بمختلف مستوياتها بإنشاء مجموعات عمل من بين أعضاء الحزب
توازي اللجان القائمة بالمجالس الشعبية المحلية وتختص كل منها بتنظيم ومتابعة العمل
الجماهيري في قطاع اختصاصها نوعيا ومحليا.
16 - تتصدي اللجان الاقليمية لمحاولات الترهيب من الانضمام للحزب او المشاركة في نشاطه
أيا كان مصدرها وتحصي هذه المحاولات وتتحقق من صحتها وترفعها الي المستويات التنظيمية
الأعلي
.
ثالثا: اختصاص اللجان الإقليمية

1 - اللجان الفرعية:

تقوم اللجان الفرعية بمراقبة عملية تحرير الجداول الانتخابية في الشياخة او القرية من حيث
الإضافة والحذف أو تصحيح الأسماء وذلك كله وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
تعد اللجنة المندوبين في اللجان الفرعية لمساندة مرشحي الحزب في الانتخابات وتدريبهم علي
المهام المطلوبة منهم داخل اللجان وفقا لأحكام القانون.
تجتمع اللجنة الفرعية في مقرها أو مقر أي من أعضائها ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في أقرب
مقر للحزب.

2 - اللجان المحلية:

تشرف اللجنة المحلية علي أنشطة اللجان الفرعية الواقعة في دائرتها وتنسق بينها.
تنظم اللجان المحلية اللقاءات والندوات والزيارات في دائرة اختصاصها وتزكي طلبات العضوية
وفي حالة رفض التزكية تبين الأسباب وترفع الأمر الي اللجان المركزية.





3 - اللجان المركزية:

تشرف اللجان المركزية علي أنشطة اللجان المحلية الواقعة في دائرة اختصاصها وتنسق بينها.
تحتفظ اللجان المركزية بسجلات العضوية وتتابع التغيرات التي تطرأ عليها بالاضافة او
النقصان، وتتسلم الاشتراكات السنوية للأعضاء وتصدر الايصالات وفقا للأنظمة التي تضعها
السكرتارية العامة وأمانة صندوق الحزب.
* تتولي اللجنة المركزية الاتصال بالمسئولين الرسميين علي مستوي المركز أو الحي في كل ما
يتعلق بقضايا الجماهير.
تتولي اللجنة المركزية وضع خريطة سياسية لدائرة اختصاصها وجمع البيانات اللازمة لذلك وفقا
لاستمارة تضعها السكرتارية العامة للحزب
ترفع اللجنة المركزية تقريرا نصف سنوي عن نشاط اللجان الفرعية والمحلية الواقعة في دائرة
اختصاصها الي اللجنة العامة بالمحافظة.
تتولي اللجان المركزية جميع الترشيحات الواردة من اللجان الواقعة في دائرة اختصاصها
والتوفيق بينها وترفعها الي اللجنة العامة.
تقوم اللجنة المركزية بالاشراف علي مقرات الحزب الواقعة بدائرة اختصاصها وتتابع نشاطها
وصيانتها والتأكد من فتحها في مواعيد منتظمة لتتمكن من أداء دورها.

4 - اللجان العامة:

* تشرف اللجان العامة علي نشاط الحزب في المحافظة وتضع خطط العمل وتتابعها وتخطر بها
السكرتارية العامة للحزب.
* تتولي اللجان العامة مسئولية استكمال الهيكل التنظيمي للحزب علي مستوي المحافظة وتحرص
علي أداء كافة اللجان الواقعة في دائرتها لدورها كما هو مبين في هذه اللائحة.
* تتولي أمانة صندوق اللجنة العامة مراجعة حسابات اللجان الواقعة تحت اشرافها وتكون مسئولة
امام امانة صندوق الحزب عن الوارد والنفقات التي تخص المحافظة.
* يكون لرئيس اللجنة العامة ان يدعو اللجان الفرعية والمحلية والمركزية للاجتماع به سواء في
مقرها او في المقر الرئيسي للحزب بعاصمة المحافظة كما يجوز له أن يدعو رؤساء اللجان
لاجتماعات مشتركة كلما رأي لذلك ضرورة.
* يكون لرئيس اللجنة العامة بالمحافظة ان يطلب الي رئيس الحزب حل لجنة من اللجان او تغيير
رئيسها بعد العرض علي المكتب التنفيذي للجنة العامة.
* يتولي المكتب التنفيذي كافة سلطات اللجنة العامة فيما بين مواعيد انعقادها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohafizen.forumegypt.net
 
اللائحة الداخلية لحزب الوفد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية لحاتقي اللهالمحافظين المصري الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب المحافظين المصري الجديد :: لائحة الحزب :: اللائحة التنفيذية للحزب-
انتقل الى: