حزب المحافظين المصري الجديد
اهلا و سهلا بك في أفضل و أكبر حزب مصري ( تعالو نبني مصر )
حزب المحافظين المصري الجديد
اهلا و سهلا بك في أفضل و أكبر حزب مصري ( تعالو نبني مصر )
حزب المحافظين المصري الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حزب المحافظين المصري الجديد

تنمية إقتصادية ورؤي مستقبلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
يدعو المصريين الشرفاء للإنضمام للحزب لرفع مستوي المعيشة للمواطن المصري و النهوض بمصر إقتصاديا 0117034474
يطلب حزب المحافظين أمناء له بكافة المحافظات المصرية كافه الشرقية - الغربية - الاسماعيلية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية - المنوفية - الاسكندرية سوهاج - اسيوط - قنا - الاقصر - اسوان -الغردقة - جنوب سيناء - العريش 0117034474
0117034474مطلوب موظفين لحزب المحافظين المصري الجد يدومسوقين

 

 القانون الجديد لإنشاء الأحزاب المصرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 27/04/2011
العمر : 48

القانون الجديد لإنشاء الأحزاب المصرية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجديد لإنشاء الأحزاب المصرية   القانون الجديد لإنشاء الأحزاب المصرية I_icon_minitimeالخميس أبريل 28, 2011 3:50 am

قانون الاحزاب


ينص مشروع قانون الأحزاب الجديد على قيام لجنة لتلقي إخطارات تشكيل الاحزاب يرأسها النائب الاول لرئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد وتضم نائبين لرئيس مجلس الدولة ونائبين لرئيس محكمة النقض، و اثنين من رؤساء من محاكم الاستئناف.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏

وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏..‏ ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏

ويشترط القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بقيام حزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات على الاقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة. وأن يمارس (الحزب) نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الاحزاب دون اعتراضها.

التشديد يهدف لضمان الجدية، وانهاء حالة الأحزاب الكرتونية التى عانت منها الحياة السياسية فى مصر والتى جعلت الشباب يعزف عن المشاركة فى العمل السياسي، وقال لدينا أحزاب كثيرو لايعرف اسمها حتى الشباب، وأضاف شاهين ان وفقا للتعديلات الدستورية فأن أختيار رئيس الجمهورية قد يأتى من حزب لة مقعد واحد فكيف لاتكون لة أرضية لاتقل عن 5000 الاف عضو.
ووفقا للقانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله اذا خالف شروط قيام الاحزاب ومنها ألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الامن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطى.

ان القانون الجديد حذف منة اشتراطات عديدة منها ان يمثل البرنامج أضافة للأحزاب الموجودة وكذلك تم حذف عدم استغلال المشاعر الدينية لانها عبارة فضفاضة ان القانون ينص على عدم انشاء الأحزاب على اساس دينى او طائفى او طبقى او فئوى وبالتالي لا اجتهاد مع النص.

ان القانون الجديد حذف الدعم الحكومى للأحزاب حتى تقضى على ثغرة استخدمتها الأحزاب للحصول على الدعم دون وجود فاعلية فى الشارع السياسي.

واشترط القانون عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية‏,‏ أو شبه العسكرية‏، لكنة لم يتضمن حظرا واضحا لعلاقة الأحزاب بالتشكيلات السرية ، وردا عن مصير جماعة الأخوان المسلمين وعلاقتها بالأحزاب التى تنوى تأسيسها ، أن القانون حدد شروط تأسيس الأحزاب لكن مراقبة التنفيذ وحدوث اى مخالفة يكون من خلال قوانين العقوبات و ان مراقبة التمويل مثلا يكون من خلال أليات مراقبة الأموال المعمول بها فى كل مؤسسات الدولة وكذا اذا خالف أى حزب شروط التأسيس فأن لجنة الأحزاب معنية بوظيفتين فقط: تلقى أخطار التأسيس ومراجعة استيفاءة للقواعد والقيام بإجراءات الحل للحزب اذا اثبتت جهات التحقيق القضائية مخالفتة أى ان لجنة الأحزاب لن تتولى اي تحقيقات مع الأحزاب، على إن يتم إلغاء الدعم المادي الذي كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة ولن يتلق أي حزب أي دعم مادي مطلقا.












نص قانون الأحزاب الجديد

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011


بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب

قرر المرسوم بقانون الأتي نصة وقد أصدرناة:

(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5,4‏ بند‏17,11,9,8,7,1‏ من القانون رقم‏40لسنة‏ 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية‏:‏

‏‏ مادة‏(4):‏
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي‏:‏

أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏
ثانيا‏:‏ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏,‏ أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دينى او طيقى او طائفى او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏.‏
رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏
خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏
سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏

‏‏ مادة‏(6)‏ بند‏1:‏

‏‏ مادة‏(7):‏
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏(Cool‏ من هذا القانون‏,‏ مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏,‏ علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة‏.‏
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏,‏ وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏
يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏

‏ مادة‏(Cool:‏
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص,‏ ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.‏
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة‏,‏ وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏
وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏..‏ ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضاائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏

‏‏ مادة‏(9):‏
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها‏,‏ أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب‏,‏ أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏

‏‏ مادة‏(11):‏
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه‏,‏ وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين‏,‏ وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية‏,‏ أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين‏,‏ وذلك في نهاية كل عام‏.‏
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏

‏‏ مادة‏(71):‏
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام‏,‏ بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏(4)‏ من هذا القانون‏.‏
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏

‏(‏المادة الثانية‏)‏
يلغي نص المادة‏(18)‏ من القانون رقم‏40 لسنة‏1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏

‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏، وتكون له قوة القانون‏,، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط في من يشترك فى تأسيس الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohafizen.forumegypt.net
 
القانون الجديد لإنشاء الأحزاب المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لستة الأحزاب المصرية
» رد اعتبار الدبلوماسية المصرية
» ماذا خسر السوريون بعد الثورة المصرية
» دور الأحزاب بمصر بعد ثورة 25 يناير ؟؟؟
» دور الأحزاب في بناء نظام ديمقراطي سليم بمصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب المحافظين المصري الجديد :: الأحزاب بمصر :: قانون الأحزاب المصري الجديد-
انتقل الى: